بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2010

ميثاق اللجنة الوطنية لحوار الصيد/موريتانيا

ميثاق الصيد اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي / موريتانيا
مشروع تطوير

الرشيد والمستدام

لصناعة صيد الأسماك

(INT/07/16M/SPA)




مشروع الميثاق
لجنة للصيد الحوار الوطني








حاشية : هذا مشروع الميثاق مستوحى مباشرة من الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في السنغال









مقدمة



في إطار مشروع لتنمية عقلانية واستدامة مصائد الأسماك ، الأطراف بما يلي :



وبالنظر إلى أن الحوار الاجتماعي هو حتمية الديمقراطية والحكم الرشيد ويسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من الفعاليات الاقتصادية في إدارة التنمية.



النظر في الحاجة إلى تعزيز السلام من خلال هياكل الحوار الاجتماعي في مستقرة والفنية ؛



وإذ تؤكد من جديد التزامها القيم المنصوص عليها في الأخلاق ، والدستور وأخلاقيات العمل والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ؛



يمكن أن تكون بديلا وحرصا على تعزيز النمو والعمالة والحماية الاجتماعية والتضامن بين جميع قطاعات العمل بما في ذلك القطاع غير الرسمي من خلال وسيلة فعالة لمنع وتسوية النزاعات من أي نوع أو لا تنتقص من القوانين والأنظمة أو الاتفاقيات المعمول بها ؛



توافق على إنشاء إطار وآليات للحوار مع اعتماد هذا الميثاق.



نطاق وغرض



المادة الأولى : نطاق



هذا الميثاق ينطبق على قطاع مصايد الأسماك. وهي تغطي جميع أرباب العمل والعمال في مصايد الأسماك ، بما في ذلك تلك الموجودة في القطاع غير الرسمي ، وممثلين عن الإدارة العامة المسؤولة عن هذا القطاع.





المادة 2 : الغرض



ويهدف الميثاق إلى :



-- لتعميق الحوار الاجتماعي (التفاوض الجماعي ، والتوفيق والتشاور) في قطاع الثروة السمكية من خلال إنشاء لجنة وطنية للصيد الحوار الاجتماعي (CNDSP) ، التي من شأنها أن تعزز الإطار المؤسسي القائم لتعزيز نجاح مشروع منظمة العمل الدولية لتنمية عقلانية ومصائد الأسماك المستدامة.

-- مراعاة التغيرات في البيئة الطبيعية والنظام الاجتماعي والاقتصادي للعثور على التوازن الضروري بين تعزيز القدرة التنافسية للقطاع ومصالح العمال من خلال الحوار البناء الاجتماعي ؛

-- إنشاء التدريب ، بما في ذلك التدريب على المفاوضة الجماعية ومعايير العمل في قطاع صيد الأسماك ، إلى منظمات العمال وأصحاب العمل والمديرين التنفيذيين من الإدارة العامة المسؤولة عن الشؤون البحرية.

-- التأكد من أن المشاركين في الحوار الاجتماعي لديها نفس المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتدريب المقدمة في إطار مشروع لتنمية عقلانية ومصائد الأسماك المستدامة.





ب أساسيات



المادة 3 : مبادئ بشأن حرية تكوين الجمعيات



الحكومة وأرباب العمل توافق على الاعتراف حرية العاملين في جميع مستويات الحوار الاجتماعي ، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي ، بما في ذلك الاعتراف لحرية الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة أو منظمة الفئات المهنية ، وكذلك ما إذا كان لممارسة مهام النقابات أو ممثلي الموظفين. ويجب ألا ينظر العضوية في الاتحاد أو التنظيم الاجتماعي والمهني أو ممارسة النشاط النقابي لاتخاذ قرارات أو لوبي لصالح أو ضد موظف أو أي عمل المنظمة.



المادة 4 : مبدأ حرية العمل



يجب أن العمال في إطار القوانين واللوائح ، واحترام حرية العمل وحماية وأداة عمل.



المادة 5 : مبدأ احترام القواعد التي وضعتها بالاتفاق المتبادل



وتستند العلاقة بين الموقعين على هذا الميثاق على الشراكة وحسن النية والاحترام والاعتراف المتبادل ، والرغبة في التفاهم والمصالحة ، واحترام الالتزامات والوعود.



واعتمدت نتائج الحوار والتشاور بين الأطراف بتوافق الآراء وتكون ملزمة.



قد تقرره الأطراف ، للاستخدام للإجراءات المحددة من قبل هذا الميثاق لتسوية كل ما لديهم العلاقة المهنية بصرف النظر عن أي إطار آخر للمفاوضات.



وعلى الدولة وأرباب العمل ضمان الشروط والوسائل اللازمة لتحسين مهارات التكيف ودائمة للعمال للاحتياجات المتغيرة لأصحاب خلال التدريب والتطوير. ويجب عليهم ضمان الامتثال للحق في التعبير الفردي والجماعي للعمال في جميع المستويات من الحوار الاجتماعي.









سي مدونة قواعد السلوك للحوار الاجتماعي



المادة 6 : القيم المرجعية

القيم الأساسية للعمل على أساس :

-- الاحتراف والجودة الموجودة في التحكم وحسن أداء الواجبات والمهام ، والتي تتجلى في السلوك في العمل والجهد المستمر لزيادة كفاءته والإنتاجية ؛

-- وأخلاقيات والامتثال لقواعد الأخلاقيات المهنية. أنها تشير أيضا إلى التزام الإخلاص والولاء التي تنطوي على عدم إفشاء السرية والمنافسة غير ؛

-- العدالة الاجتماعية ، وعدم التمييز والمساواة ، التي تشير إلى المساواة في المعاملة بمعنى الإنسان والتضامن ؛

-- الاحترام المتبادل لتهيئة مناخ يفضي إلى الحوار وتنمية الشعور بالانتماء للشركة.



المادة 7 : قواعد سلوك لأرباب العمل

يجب على أرباب العمل :

-- الالتزام إنشاء إطار مؤسسي للحوار الاجتماعي واحترام قواعد المنظمة والعملية ؛

-- الترويج لتبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ؛

-- تعزيز رفاه العمال والحفاظ على مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛

-- وضع سياسة التدريب والعاملين في مجال المعلومات في ورقة التوازن الاجتماعي ؛

-- الالتزام بعدم اتخاذ أي قرار يعرض للخطر صحة والصحة وسلامة العمال ، واستقرار العمالة ، وفرص التدريب والبيئة ؛

-- تنظيم الأجور الامتثال (الحد الأدنى للأجور) والالتزام مع العمال حصة منافع النمو ؛

-- إنشاء ، وفقا للتشريعات الحالية ، يعني (ساعة معتمدة ، وحرية التنقل والوصول إلى المواقع ، وترك التدريب ، بما في ذلك الأماكن وظيفية) لتمكين أصحاب مكتب الاتحاد أو ممثلي الموظفين للقيام بواجباتهم في حالة مرضية ؛

-- حظر التمييز في الأجور ، والتدريب ، ومهارات إدارة وظائف في مجال ضمان المسار الوظيفي العادي لحاملي مكتب الاتحاد وممثلي الموظفين ؛

-- الالتزام للتشاور الإلزامي ممثلي النقابات و / أو ممثلي الموظفين لوضع خطط التدريب وميزانيات التدريب ؛

-- الالتزام التجارة في فترات محددة سلفا ، والأجور الفعلية ، وساعات العمل ، وترتيبات وقت العمل والتصنيفات المهنية.



المادة 8 : قواعد سلوك الدولة

يجب على الدولة :

-- خدمة المستخدمين وفقا للشروط التالية : القرب وسهولة الوصول إليها من خدمات المشاركة والتشاور والوساطة ، والجودة والكفاءة ، وتقييم الخدمات ، وشفافية المعلومات ، والسرعة والموثوقية وسرية المعلومات ؛

-- الالتزام للترويج لسياسة العدالة الاجتماعية وليس لانتهاك الحق في الإضراب من المساس به مشروعا أو غير مشروع الذي يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي في السيادة ؛

-- نلتزم باتخاذ غضون فترة زمنية معقولة لجميع القوانين والأنظمة اللازمة لتنفيذ أو استكمال تشريعات العمل والضمان الاجتماعي المعمول بها ؛

-- التأكد من مشاورات منتظمة في إطار الاتفاقية رقم 144 لمنظمة العمل الدولية من المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية والالتزام التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال على أي مشروع إصلاح وتحسين تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.







المادة 9 : سلوك العمال



ينبغي للعمال ومنظماتهم :

-- الامتثال لإجراءات التشريعية واللوائح والتقليدية الاضراب والامتناع عن العنف والاعتداء ؛

-- العمل على تحسين بيئة وظروف العمل (الصحة والسلامة والمناخ الاجتماعي (العلاقات متناغم داخل الشركة) ؛

-- رفع الانذار مع صاحب العمل عندما يكونون على بينة من الحقائق أو خطر جسيم وشيك من المحتمل أن تؤثر على ظروف العمل ينذر بالخطر أو المناخ الاجتماعي في الشركة ؛

-- المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمنع الأمراض التي تعوق سير أعمال الشركة وأسماء الغياب والتسيب وعدم الكفاءة وانخفاض الإنتاجية ؛

-- المساهمة من خلال المناقشات المشتركة ، والقضاء على جميع أشكال الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في المبيعات وزيادة التكاليف ، مثل فقدان العملاء الناتجة عن المنتجات المعيبة ، والمستلزمات ، التي تسيطر على نحو رديء ، الغياب والحوادث ، وانعدام النظافة والنظافة.







ثانيا -- هيكل وآلية للحوار الاجتماعي



المادة 10 -- عملية الصيد الوطنية للحوار الاجتماعي



ويتكون إطار الحوار الاجتماعي في قطاع مصائد الأسماك في وطني من اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التعددية الصيد المفتوحة (CNDSP) (أرباب العمل والعمال في الحكومة ، الرسمية وغير الرسمية وفريق المشروع لتطوير وعقلانية مصايد الأسماك المستدامة).



ويتم تعيين أعضاء CNDSP في شباط / فبراير من كل عام من قبل أرباب العمل والعمال ومديري الإدارة العامة لمصائد الأسماك.



وCNDSP يرأس المجلس من تسعة أعضاء ، بمن فيهم ممثلو الحكومات الثلاث ، وممثلي اصحاب العمل الثلاثة ، وثلاثة ممثلين للعمال والذي هو المسؤول عن :

-- تعزيز الحوار الاجتماعي في إطار مشروع لتنمية عقلانية ومصائد الأسماك المستدامة ؛

-- ضمان الامتثال لهذا الميثاق ؛

-- ضمان التمثيل العادل لمختلف الجهات الفاعلة في قطاع مصايد الأسماك وذلك بتحديث قائمة الأعضاء CNDSP ؛

-- تلقي الشكاوى من أطراف الصراع والبنود المقترحة على جدول أعمال اجتماعات CNDSP ؛

-- إشعارات تحضير للاجتماعات وورقات العمل ؛

-- وضع استنتاجات وتوصيات ومحاضر المداولات ؛

-- ضمان تنفيذ برنامج عمل

-- متابعة تنفيذ التوصيات



ويرأس المكتب من قبل شخص الثلاثي الذي عينه ممثلي العمال وأصحاب العمل ومكتب الحكومة ، وهي مسؤولة عن :

-- ضمان حسن سير العمل في المكتب الثلاثي ؛

-- عقد لجنة عامة

-- ضمان نقل سلس للمعلومات بين أعضاء CNDSP في إطار مشروع لتنمية عقلانية واستدامة مصائد الأسماك ، وجمع التزامات تليها المشاركين في أنشطة المشاريع والخطط والمبالغ المستردة ضمان تنفيذ أنشطة لتسديدات ؛



ويعقد بالتناوب رئاسة CNDSP أي من الطرفين لمدة ستة أشهر

وينتخب أعضاء المكتب الثلاثي كل 18 شهرا.



هي أعضاء المراقب ورعاة CNDSP ، فريق المشروع لمنظمة العمل الدولية لتنمية عقلانية واستدامة مصائد الأسماك ، وCOTEMA ENEMP. مقدمي مشروع القرار هي المسؤولة عن :

-- تشجيع عملية CNDSP في عملهم وذلك بحضور أعضاء من المكتب الثلاثية ورئيسها ؛

-- إعداد تقرير سنوي عن حالة الحوار الاجتماعي في قطاع مصائد الأسماك ؛





ستدعى مايو كممثلين مراقبين من وكالات التعاون الدولية العاملة في قطاع مصايد الأسماك.





المادة 11 : القواعد المطبقة على الصيد الوطنية للحوار الاجتماعي



وCNDSP تجتمع على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية في نهاية كل فصل دراسي ، يعقدها رئيسها.



تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب صريح من ثلث اعضائه ، او الراعي الأعضاء.



تم إيقاف مشروع جدول أعمال الدورة من قبل رئيس اللجنة ، بمبادرة منه أو بناء على طلب أي من الطرفين

ترجمة قوقل.